responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116

المتعة[1].

ونقول:

1 ـ قد تحدثنا فيما سبق وفي القسم الأخير من هذا الكتاب:

أن النسب والعدة، وغيرهما يثبتان في الزواج المنقطع كالدائم فلا يكون سفاحاً.

2 ـ قد عرفت أن الإسلام قد شرّع هذا الزواج بالإجماع لكن الخلاف إنما هو في نسخه وناسخه، فهل يصح القول: إنه قد شرّع السفاح؟!! أو إنه قد شرّعه بدون أحكام؟!! فإن كان قد جعل له أحكاماً؟!! فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم به الشارع المقدس في صدر الإسلام حيث شرع هذا الزواج.

3 ـ قولهم: إن المقصود بالمتعة هو مجرد سفح الماء قد أجبنا عنه أكثر من مرة وقلنا:

أ ـ إن الزواج الدائم باليائس والعقيم وبالتي استأصل الطبيب رحمها أو المبيض، والزواج بالصغيرة، والزواج الدائم


[1] وراجع أيضاً: التفسير الكبير ج 10 ص 53 والمتعة للفكيكي ص 49. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 97 و98.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست