responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 118

الإحصان.

وبعبارة أخرى:

لو زنى متمتع لا يرجم، ولا يعامل معاملة المحصن فهو غير متزوج.

وقد نسبوا إلى ابن عباس قوله: «كانت المتعة في أول الإسلام متعة، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه ضيعته، ويضم إليه متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ: (فما استمتعتم به منهن ـ إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن) الآية.. حتى نزلت (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم..) وتلى إلى قوله: (محصنين غير مسافحين) فتركت المتعة، وكان الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ويتوارثان، وليس لهما من الأمر شيء»[1].

والمراد بالإحصان: صفة تحصل للمتزوج توجب إجراء


[1] الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178، التفسير الكبير ج 10 ص 53، وراجع الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي ج 4 ص 269، وغاية المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335، والمنار في المختار ج 11 ص 461 وراجع روح المعاني ج 5 ص6. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96 و97 ونكاح المتعة للأهدل ص 303 وفي هامشه عن زاد المسير لابن الجوزي ج 2 ص 53 و54.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست