الآية تحدثت عن الاستمتاع ولم تذكر الدخول. والاستمتاع أعم من الدخول، والعام لا دلالة له على الخاص. ويكون تقدير الآية حينئذ فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن لأن الأجرة في الكل حقيقة وفي البعض مجاز فيجب تمام المهر ولو لأجل قبلة كما قلنا[1].
3 ـ غير مسافحين:
إن الاستدلال الثاني لهم على أن المراد بالآية هو النكاح الدائم هو قوله تعالى في الآية: (.. غير مسافحين) فسمي الزنا سفاحاً، لانتفاء أحكام النكاح عنده من ثبوت النسب، والعدة، والفراش، وكذلك المتعة.
كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة والزنا، لأن المقصود في كل منهما قضاء الشهوة وسفح الماء، فإذا حرم الزنا حرمت
[1] راجع كنز العمال ج 2 ص 150 وراجع تفسير النيسابوري المطبوع بهامش جامع البيان للطبري ج 5 ص 18.