responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114

ويوضح ذلك:

أن المرأة تستحق من المهر في عقد المتعة بمقدار المدة التي منحته إياها، فإذا أخلت بنصف المدة مثلاً استحقت نصف المهر وإن أخلت بثلثها ذهب من المهر بمقدار ذلك، وهذا يتوافق تماماً مع قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وليس الأمر كذلك في الزواج الدائم حسبما أوضحه الفاضل المقداد رحمه الله.

إن قلت:

إن الآية قد جاءت لتؤكد حق الزوجة في تمام المهر إن استمتع بها الزوج[1].

فالجواب:

إن ذلك معناه أن تستحق الزوجة تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة وهو باطل.

وقد يقال:

المراد المهر المستقر، وهو إنما استقر بالدخول، فعبر عن الدخول بالاستمتاع.

فالجواب أيضاً:

أولاً:

ليس في الآية حديث عن الاستقرار بل الحديث عن


[1] أحكام الأسرة في الإسلام ص 148.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست