أن المرأة تستحق من المهر في عقد المتعة بمقدار المدة التي منحته إياها، فإذا أخلت بنصف المدة مثلاً استحقت نصف المهر وإن أخلت بثلثها ذهب من المهر بمقدار ذلك، وهذا يتوافق تماماً مع قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وليس الأمر كذلك في الزواج الدائم حسبما أوضحه الفاضل المقداد رحمه الله.
إن قلت:
إن الآية قد جاءت لتؤكد حق الزوجة في تمام المهر إن استمتع بها الزوج[1].
فالجواب:
إن ذلك معناه أن تستحق الزوجة تمام المهر لمجرد لمسة أو تقبيلة وهو باطل.
وقد يقال:
المراد المهر المستقر، وهو إنما استقر بالدخول، فعبر عن الدخول بالاستمتاع.