ولهم على هذا الكلام إشكال سوف نورده تحت عنوان: المراد بآية الاستمتاع: الزوجة المدخول بها.
د ـ إن المراد بالاستمتاع التزويج، كما ورد في رواية سبرة في حجة الوداع، فراجع، وليس المراد به مجرد الالتذاذ ليكون هذا التعبير إشارة إلى استحقاق تمام المهر بحصول الدخول.
هـ ـ قال الفاضل المقداد: «لو لم يكن المراد المتعة المذكورة، لم يلزم شيء من المهر، من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشيء، واللازم باطل، فكذا الملزوم. وأما بطلان اللازم، فللإجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها، وجب نصف مهرها، وأما بيان الملازمة، فإنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع، فلا يجب بدونه..»[2].
والحاصل:
أن الاستمتاع إنما يوجب تمام المهر، إذا صاحبه الدخول، فإذا استمتع بها دون ذلك لم تستحق إلا النصف.