responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112

إذا كان ثمة تحريم ـ بهذه الطريقة من البيان والتفصيل»[1].انتهى.

3 ـ وبعد ما تقدم نقول: إن ما استدلوا به على أن المقصود بالآية هو النكاح الدائم لا يصح وذلك لما يلي:

أ ـ أنه يلزم منه تكرار ذكر النكاح الدائم في الآية، كما أشار إليه جماعة[2] وسيأتي بيانه.

ب ـ من أين ثبت لهم أن المراد هنا هوخصوص النكاح الدائم؟ فإن الحديث عن النكاح جاء مطلقاً ولم يقيد بشيء، أي أن الآية قد قررّت أن مطلق النكاح لتلك النساء حرام، ومطلق النكاح لمن عداهن جائز.

ج ـ ولو كان المراد بالآية العقد الدائم لاستحقت المرأة تمام المهر بمجرد العقد، مع أنها لو طلقها قبل الدخول إنما تستحق نصفه فقط.. وأما إذا كان المراد نكاح المتعة بالآية فالمرأة تستحق تمام المهر بنفس العقد، سواء دخل أو لم


[1] مقدمة كتاب المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي ص 12.

[2] نصب الراية ج 3 ص 178 وغيره.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست