responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110

بل روي ذلك عن ابن عباس أيضاً[1].

إذن: المراد بالاستمتاع هو: الكناية عن الوطء، والمراد بالأجر هو: المهر، وليس أمراً آخر[2].

ونقول في الجواب:

1 ـ إن البعض يقول: «إن المهر ليس مقابل الوطء فقط، وإنما هو لتوطيد الميثاق الزوجي بصورة عامة، فإن المفسرين جميعهم أرادوا الكلام في سياق الآية على نكاح المتعة»[3].

2 ـ إن الأستاذ عبد الهادي مسعود، رفض القول بأن المراد بالآية المشار إليها هو النكاح الدائم فقد قال: «يحاول بعض الدارسين من معتنقي مذاهب أهل السنة أن يقول: بأن المتعة هنا هي الزواج الدائم.

ومثل هذا الكلام مردود، إذ من المحقق أن اصطلاح المتعة معروف ومقرر ومن المقطوع به أنه أبيح على عهد رسول الله


[1] راجع: التمهيد ج 9 ص 120، وفتح القدير ج 1 ص 455 عن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والاستذكار ج 16 ص 299.

[2] راجع المرأة في القرآن والسنة ص 178 والتفسير الحديث ج 9 ص 52.

[3] المرأة في القرآن والسنة ص 178 و 179، والتفسير الحديث ج 9 ص52.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست