responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 109

2 ـ قرائن على أن الاستمتاع هو النكاح الدائم:

قال أحمد بن عيسى بن زيد حول الآية: «الاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. و [إيتاؤهن أجورهن] هو إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيبة من أنفسهن. والتراضي هو التعاطي»[1].

وقال غيره: إن قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) معناه: أحل لكم النكاح الدائم، والمراد به النكاح الحلال، للإشارة إلى أن المدخول بها تستحق تمام المهر، لاستمتاعه المتعة الكاملة، فإن طلق قبل الدخول فلها نصف المهر[2].

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن[3].


[1] كتاب العلوم ج 3 ص 14، وأحكام الأسرة في الإسلام لمصطفى شلبي ص 148 دار النهضة العربية.

[2] راجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48، وراجع أيضا: التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 49، والتمهيد ج 9 ص 118 و 119، ولسان العرب ج 8 ص 329 عن الزجاج وزاد المسير ج 2 ص 54.

[3] راجع: التمهيد ج 9 ص 118 و 119، والاستذكار ج 16 ص 298.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست