responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 108

فيجب إعطاء مقابله من الأجور.. وهذا إنما يكون في نكاح المتعة، كما بيناه في موضع آخر من هذا الكتاب.

6 ـ إن ما ذكره من الفرق بين كلمة التمتع ونكح متعة، لا أثر له في ما نحن فيه. إذ لا بد من تقدير كلمة عقد على كل حال. وكلمة استمتع حتى لو أريد به الانتفاع والالتذاذ فإن طبيعة تركيب الجملة إنما تناسب عقد المتعة حسبما أوضحناه في الفقرة الخامسة الآنفة الذكر.

7 ـ إن المضمر إذا كان هو عقد النكاح، فهو عام يشمل الدائم والمنقطع، فيحتاج تعيين أحد القسمين وإخراج ما عداه إلى قرينة، مثل كلمة «الدائم»، أو كلمة «إلى أجل».

ومع كون النكاح إلى أجل له قرينة، وهو أنه بمقدار ما تفي به من المدة يجب إعطاء ما يقابله من المهر.. كان هذا قرينة على أن المراد خصوص المتعة. وعلى أن الآية لا تشمل حتى النكاح الدائم ولو من خلال الإطلاق.. هذا بالإضافة إلى قراءة إلى أجل التي زادت الأمر وضوحاً. فمن أين عرفوا أن الآية منحصرة في النكاح الدائم؟ فإن الانحصار يحتاج إلى دليل.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست