responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107

ولا يعتد بالإنكار بلا مبرر بل على المنكر أن يقدم ما يبرر إنكاره مما هو مقبول ومعتد به في الاحتجاج العلمي.

2 ـ إنه يلزم من إرادة النكاح الدائم في قوله: (فما استمتعتم) تكرار النكاح الدائم في الآية كما سيأتي بيانه.

3 ـ قولهم: إن الآيات أولاً وآخراً تتحدث عن النكاح الصحيح، وهو خصوص الدائم.. غير صحيح.. فإن عقد المتعة أيضاً نكاح صحيح شرعه الله تعالى.. فلماذا هذا الإصرار على الباطل؟

4 ـ قولهم: إن الآيات ناظرة أولاً وآخراً إلى الدائم هو محل النزاع فكيف تصبح الدعوى دليلاً على نفسها؟

5 ـ إن أول الآيات يتحدث عن الدائم وآخرها يتحدث عن نكاح الإماء، ووسطها يتحدث عن زواج المتعة، بقرينة السياق الدال على أن مقدار ما يحصل من الاستمتاع وتفي به من المدة، فإنه يجب إعطاء مقابله من المهر؛ فإن قوله (فما استمتعتم به منهن) بمثابة قولك أي مقدار حصل من الاستمتاع

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست