responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 106

ينتقل من حكم إلى حكم، فالآيات منصبة على بيان حكم النكاح الصحيح، وليس للمتعة فيها ذكر[1].

الثاني:

إن هناك فرقاً بين قولك «نكح فلان متعة» فينصرف إلى النكاح الموقت، وبين قولك «استمتع فلان بالنكاح» فيراد به معنى الاستلذاذ والانتفاع والآية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول.

الثالث:

إنه لا بد والحالة هذه من إضمار كلمة «عقد» ليتقيد به الانتفاع والالتذاذ لئلا يقتضي ظاهر الآية جواز كل تلذذ بأجر، ولو بدون عقد، وهذا باطل جزماً[2].

والجواب:

1 ـ إن الدليل على أن المراد بالآية هو عقد المتعة موجود، وهو قراءة أبي بن كعب، وابن عباس، وغيرهما مما تقدم، ومجرد المكابرة في إنكاره لا يجعله مختلفاً فيه، فإن الميزان هو قيام الحجة عليه.


[1] نكاح المتعة للأهدل ص302 عن أحمد الحصري في كتاب: النكاح والقضايا المتعلقة به ص178 و179.

[2] راجع فيما تقدم: نكاح المتعة للأهدل ص301 و302.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست