responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102

فكيف ينسخ بخبر الواحد..

وثانياً:

إن تحريم النبي 6 لهذا الزواج ـ لو صح ـ فإنما كان بعد الإذن فيه بلا ريب، وبإجماع الأمة..

وثالثاً:

لا ربط لإذن الأهل بشرعية الزواج وعدمه، فإنه لا بد من استئذان ولي البكر، سواء أكان الزواج دائماً أو منقطعاً، أما الثّيب فلا ولاية لأحد عليها، سواء في الدائم أو في المنقطع..

ورابعاً:

يفهم من كلام القرطبي: أن عدم مشروعية زواج المتعة تستند إلى أنه ليس بولي وشاهدين.. وعلى هذا الأساس يرد عليه:

1 ـ إن كان مراده أن طبيعة زواج المتعة هي ذلك، فيرد سؤال: كيف أذن النبي 6 به وشرّعه في أول الإسلام، قبل النسخ المدعى؟ وهل إن إذنه 6 به، وتشريعه له، لم يجعله شرعيا؟!.

وإن كان مراده: أنه زواج صحيح ومشروع لو كان بولي وشاهدين.. فإن القرطبي يكون بذلك من القائلين ببقاء مشروعية هذا الزواج. مع أنه لا يرضى بنسبة ذلك إليه.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست