responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101

استمتعتم به منهن..) على جواز المتعة، لأن رسول الله 6 نهى عن نكاح المتعة، وحرّمه، لأن الله تعالى قال: (فانكحوهن بإذن أهلهن) ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي، بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك[1].

ونقول:

أولاً:

إن نهي رسول الله 6 عن نكاح المتعة، لا يدل على عدم كون المقصود بالآية هو ذلك، فإن النهي لا يلازم التحريم، فلعله كان نهي تنزيه، أو لعله كان نهياً تدبيرياً حين رأى أنهم لا يمارسون هذا الزواج وفق الضوابط والشرائط.

هذا بالإضافة إلى عدم ثبوت هذا النهي كما سيتضح في الفصول الآتية، لأن الآية قد نزلت في أوائل الهجرة، والنهي المزعوم قد كان في عام خيبر، أو الفتح أو بعد ذلك.. وقد زعموا أن هذا النهي نسخ لذلك التحليل الثابت بالآية وغيرها..

وإن كان سيأتي: أن القرآن لا ينسخ بالسنة عندهم:


[1] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 129 و 130.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست