responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103

2 ـ إن الولي والشاهدين، إن كان مشترطاً في النكاح، فلا فرق فيه بين الدائم والمنقطع، وإن لم يكن مشترطاً فيه، فهو فيهما على حدّ سواء أيضاً..

وقد أشرنا آنفاً إلى أننا نشترط إذن الولي بالنسبة للبكر، سواء في الدائم أو المنقطع..

وأما بالنسبة للإشهاد على النكاح، فقد دل الدليل على عدم اشتراطه في الدائم[1] فضلاً عن المنقطع أيضاً.

نعم قد دلّ الدليل أيضاً على استحباب ذلك.

ولو سلمنا أنه شرط فيهما.. عند هذا القائل.. فلا ضير في ذلك بل يكون من القائلين بمشروعية زواج المتعة إذا أشهدا على هذا النكاح!!


[1] راجع: مجلة الهادي الصادرة في قم سنة 1392هـ. ق ـ السنة الثانية، العدد الأول، ص 110 ـ 124 والعدد الثاني من ص 25حتى 37، فهناك مقالان للسيد محمد بحر العلوم بعنوان: المذاهب الإسلامية السبعة ووجوب الإشهاد على الزواج والطلاق والرجعة، مقارناً بالقوانين الوضعية.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست