responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 86

دائما حول دليليّة العناصر المشتركة لإثبات أنها حجة و معتبرة شرعا أو ليست بحجة و لا معتبرة من الناحية الشرعية.


- 1 إجماع مدركي: و هو الإجماع مع وصول الدليل إلينا، فهنا الفقيه يرجع إلى نفس الدليل و لا يأخذ بالإجماع، فيمكن له أن يفتي على خلاف الإجماع.

2- إجماع غير مدركي: و هو الإجماع مع عدم وصول الدليل و المدرك إلينا، و هذا المدرك المفقود هو السبب في فتوى الفقهاء.

3- إجماع محصّل: و ذلك بأن يراجع الفقيه بنفسه كتب الفقهاء و يرى أنهم قد اتفقوا على حكم واحد، و هذا الإجماع حجة على هذا الفقيه.

4- الإجماع المنقول: و ذلك بأن يراجع الفقيه اتفاقهم على حكم واحد ثم ينقل إجماعهم إلى من يأتي بعده، فهل نقله للإجماع يكون حجة أو لا؟ الجواب: الإجماع المنقول ليس حجة.

و أما العقل فهو لا يخالف الكتاب و لا السنة، فكل ما يحكم به العقل بالدليل القطعي يحكم به الشرع، و يكون هناك دليل من الكتاب أو من السنة على كل حكم عقلي.

يقول الشهيد في كتابه" الفتاوى الواضحة" في المقدمة ص 15 تحت عنوان مصادر الفتوى:" و نرى من الضروري أن نشير أخيرا بصورة موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورة رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، و هي كما ذكرنا في مستهل الحديث عبارة عن الكتاب الكريم و السنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورّعين في النقل مهما كان مذهبهم، أما القياس و الاستحسان و نحوهما فلا نرى مسوّغا شرعيا للاعتماد عليه.

و أما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون و المحدّثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا، فنحن و إن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به و لكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة.

و أما ما يسمى بالإجماع فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب و السنة و إنما لا يعتمد عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة في بعض الحالات.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست