responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49

و أضاف الشهيد هذا القيد بهدف تضييق دائرة ما يقع في طريق الاستنباط، و هو قيد" المشتركة"، و هذا القيد يضيق من دائرة ما يدخل في التعريف، فيكون الداخل في التعريف خصوص القواعد العامة المشتركة التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه المختلفة لا كل القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، و تخرج بهذا القيد الزائد العناصر الخاصة في كل مسألة مثل ظهور كلمة" الصعيد" أو ظهور كلمة" التحية" أو زرارة ثقة [1]، فعملية استنباط الحكم الشرعي تمر بمقدمات عامة أو عناصر مشتركة و مقدمات خاصة أو عناصر خاصة بكل حكم شرعي.

سؤال: ما هو المقصود من الاشتراك؟

الجواب:

الاشتراك معناه أن هذا العنصر صالح للدخول في استنباط الحكم الشرعي لأي مورد من الموارد التي يتصدّى الفقيه لاستنباط حكمها، و الصلاحية تعني إمكانية تكرر العنصر في كثير من موارد الاستنباط بالقوة لا بالفعل، و العنصر المشترك في علم الأصول هو القاعدة الكلية أو القانون العام الذي يتكرر في كثير من موارد استنباط الأحكام الشرعية و الذي له صلاحية الدخول في استنباط أي حكم شرعي.


[1] الرواية تناقش من جهتين: السند و المتن، فمن حيث السند يتكفل به علم الرجال، و من حيث المتن يتكفل به علم الحديث و علم أصول الفقه و علوم اللغة من النحو و البلاغة و الصرف، فعدة علوم تجتمع لكي يستنبط الفقيه الموقف العملي، و كأن الفقيه يقوم بعملية طبخ و مزج بين عدة أشياء ثم يعطي الطبخة جاهزة للمكلف، فالفقيه يمزج بين عدة أشياء حتى في النهاية يعطي المكلف المسألة الشرعية.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست