responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44

أو في خصوص التراب، أو ظهور كلمة" الكعب" في مفصل القدم أو النتوء البارز و القبة في أعلى القدم.

يقول اللّه تعالى:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ‌


الوجوب"، فظهورات الألفاظ المعينة في معانيها المعينة ليست قواعد حتى نحتاج إلى إخراجها من التعريف، بل هي خارجة من الأساس لأن المسألة اللغوية ليست قاعدة أصلا، فالقاعدة هي التي تتكرر كثيرا في مختلف أبواب الفقه، و مثل مسألة" الصعيد" تأتي في باب التيمم فقط، فظهور كلمة" الصعيد" شي‌ء جزئي و عنصر خاص يبحث عنه في اللغة فلا يشمله التعريف و لا يدخل في علم الأصول، إن معنى الكلمة و استخراجه من كتب اللغة ليس قاعدة عامة و لا عنصرا مشتركا، فلا يرد هذا الإشكال على هذا التعريف، فيكون التعريف تاما من هذه الجهة.

نعم يأتي إشكال آخر و هو أنه قد توجد عندنا قواعد لغوية أو نحوية أو فقهية أو رجالية أو حديثية، و هذه القواعد تقع في طريق الاستنباط، فيشملها التعريف مع أنها خارجة عن علم الأصول، و لكن هذا إشكال آخر.

رد الإشكال السابق: يمكن رد الإشكال السابق بأن معنى كلمة" الصعيد" عنصر خاص لا مشترك بتوجيه كلام الشهيد بأن قصده هو أن" اللفظ ظاهر في معناه اللغوي"، و هذا يعتبر قاعدة عامة، و كانت كلمة" الصعيد" تطبيقا و مصداقا لهذه القاعدة العامة، فكلمة" الصعيد" ظاهرة في معناها اللغوي، و كلمة" الكعب" ظاهرة في معناها اللغوي، فذكر الشهيد المصداق و هو يريد القاعدة العامة، فذكر الخاص و أراد العام، و هذه القاعدة اللغوية تقع في طريق الاستنباط، فتكون القواعد اللغوية داخلة في العلم مع أنها يجب أن تكون خارجة عنه، فلا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست