responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 43

تعديل التعريف السابق:

جاء الشهيد و قال إنه بسبب وجود الإشكال السابق أجرى علماء الأصول اللاحقون تعديلا على التعريف السابق فقالوا إن علم الأصول هو" العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي"، فكل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تكون قاعدة أصولية، و أي قاعدة لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي لا تكون قاعدة أصولية.

إشكال على التعريف المعدل:

يرد نفس الإشكال السابق أيضا على هذا التعريف الجديد و هو أنه لا يعطي الضابط الموضوعي المطلوب من التعريف لإدخال المسألة أو إخراجها من هذا العلم، نعم التعريف الجديد جامع و لكنه ليس مانعا من دخول الأغيار لأنه يشمل بعض المسائل غير الأصولية كالمسائل اللغوية و المسائل الرجالية و المسائل النحوية و المسائل الحديثية و غيرها لأن كل هذه المسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مع أنها ليست من المسائل الأصولية.

مثلا هناك بعض المسائل اللغوية التي تقع في طريق الاستنباط مع أنها ليست مسائل أصولية، مثل ظهور كلمة" الصعيد" [1] في مطلق وجه الأرض‌


[1] في التعريف المعدل قالوا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فإذا قلنا" القواعد التي تقع في طريق الاستنباط" فيكون الإشكال الذي ذكره الشهيد غير تام، إن القاعدة هي القانون العام الذي ينطبق على موارد كثيرة، و ظهور كلمة" الصعيد" و أمثالها من المسائل اللغوية ليست قوانين أو قواعد عامة- أو عناصر مشتركة كما في تعريف الشهيد، فالعنصر المشترك يعطي نفس معنى القاعدة و إن اختلفت الألفاظ- ليبحث عنها في علم الأصول كما يبحث عن القاعدة العامة" الأمر ظاهر في‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست