نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 397
الثاني لا القطع الأول، فالقطع بما هو قطع ليس حكما، نحن نظرنا ليس إلى متعلق القطع الأول الذي هو الحكم، بل نظرنا إلى القطع الأول بما هو قطع، و ليس نظرنا إلى أن القطع الأول كاشف عن الحكم، بل حديثنا عن القطع الثاني الذي هو كاشف عن القطع الأول و ليس كاشفا عن الحكم في القطع الأول، فالقطع الثاني قطع طريقي إلى قطع محمولي، و القطع المحمولي ليس تكليفا فلا يكون منجزا.
إذن: لا بد أن نرى أنه هل المحمول تكليف أو ليس بتكليف، فإذا كان المحمول تكليفا و قطعنا به فإنه يتنجز لأن القطع كاشف عنه، و متعلق القطع هنا هو حكم و تكليف، و إذا لم يكن تكليفا فلا يتنجز، مثلا إذا قلنا:" محمد جالس"، المحمول هنا" جالس" و هو ليس حكما، و إذا قلنا:" إذا قطعت بوجود محمد فإنه جالس"، المحمول هو" جالس" و هو ليس حكما، و إذا قطعنا بالمحمول أي قطعنا قطعا طريقيا إلى المحمول أي قطعنا بجلوس محمد، و متعلق القطع هنا هو (جلوس محمد)، و هو ليس تكليفا، فجلوس محمد لا يتنجز، و نظرنا في التنجيز إلى المحمول إذا كان حكما و تكليفا، فيقطع بالحكم فيتنجز الحكم، و القطع الطريقي إلى الحكم ينجز الحكم، و أما إذا قطعت بقطعك السابق بالحكم فلا يتنجز الحكم لأن قطعك السابق ليس حكما، فالقطع المحمولي ليس حكما.
تنبيه:
يأتي السيد الشهيد (قدس سره) و يقول بأن قطعا واحدا قد يكون قطعا طريقيا بالنسبة إلى تكليف في قضية، و لكنه يكون قطعا موضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر في قضية أخرى، و هنا نطبق نفس المعلومات السابقة عن القطع
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 397