responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 398

الطريقي و القطع الموضوعي، فالقطع الذي وقع طريقا إلى حكم و كاشفا عن حكم يمكن أن يقع موضوعا لحكم آخر، فيمكن أن يجعل اللّه عزّ و جل حكمين: حكم مترتب على موضوع معين، و حكم آخر له موضوع هو القطع بالحكم الأول، فإذا قطع المكلف بالحكم الأول فإن هذا القطع يكون موضوعا لحكم ثاني، و بعد تحقق القطع بالحكم الأول يترتب الحكم الثاني، و هنا يوجد نفس التطبيق للمعلومات السابقة عن القطع الطريقي و القطع الموضوعي.

مثال:

إذا قال المولى:" الخمر حرام"؛ فالقطع بالحرمة في هذا المثال قطع طريقي لأن موضوعه هو (الخمر) لا (القطع بالخمرية)، فموضوع القضية لا علاقة له بقطع المكلف، فالقطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، و القطع كاشف عن الحرمة، فيكون القطع طريقيا.

و أما إذا قال المولى:" من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيعه" فإن القطع بحرمة الخمر في هذا المثال قطع موضوعي لأنه جزء من الموضوع حيث إن موضوع القضية الثانية هو (القطع بالحكم الأول)، فيكون القطع بحرمة الخمر قطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر، فالقطع بحرمة الخمر يؤدي إلى حرمة بيعه، أو قل" القطع بحرمة الخمر يولد حرمة بيعه" أو" حرمة بيع الخمر يترتب على القطع بحرمته"، و عدم القطع بحرمة الخمر لا يولد حرمة بيعه.

إذن: القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، و لكنه قطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر، فالقطع طريق و كاشف عن الحكم الأول، و لكنه في نفس الوقت موضوع للحكم الثاني.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست