responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 396

و في المقام الرابع نسأل:" متى يتنجز الحكم؟"، فالحكم يتنجز إذا كان متعلق القطع تكليفا و حكما من المولى.

ففي مثال" الخمر حرام": إذا قطعت ب (حرمة الخمر) فالحرمة تتنجز.

و في مثال" الخمر المقطوع به حرام": إذا قطعت ب (حرمة مقطوع الخمرية) تنجزت الحرمة.

و في مثال" الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها": إذا قطعت بالمحمول فالحرمة لا تتنجز لأن المحمول هو (القطع بالحرمة)، و القطع بالحرمة ليس حكما بل الحكم هو الحرمة فقط دون القطع بالحرمة، فالحكم هو الحرمة، و القطع بالحرمة ليس حكما، فإذا قطعت بالمحمول فهذا معناه القطع ب (القطع بالحرمة)، و متعلق القطع هنا ليس هو (الحكم) بل هو (القطع بالحرمة)، فمتعلق القطع الثاني هو القطع الأول، و القطع الأول ليس حكما.

مثلا في العام الماضي قطعت بحرمة الخمر، و في هذه السنة أقطع بأنه في العام الماضي قطعت بحرمة الخمر، فقطعي الثاني يكشف عن القطع الأول لا عن الحكم، و القطع الأول ليس تكليفا و إن كان كاشفا عن تكليف، نعم قطعي الأول يكشف عن الحرمة، فمتعلق قطعي الأول هو الحكم، و لكن متعلق قطعي الثاني هو القطع الأول لا الحكم، و لا يشتبه عليك الأمر أنه قطع بالحكم، فالقطع بالحكم ليس حكما و تكليفا، و يمكن جعل المثال على النحو التالي:

" إذا قطعت بخمرية هذا السائل فإنك قاطع بحرمته"، فإذا كان عندي قطع بالمحمول أي عندي قطع بالقطع بالحرمة، فالقطع الثاني كاشف عن القطع الأول، و القطع الأول كاشف عن الحكم، و لكن نحن نظرنا إلى القطع‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست