نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 395
و في المقام الثالث نسأل:" هل القطع يرتّب الحكم و يتولّد عنه الحكم أو لا؟"
ففي مثال" الخمر حرام": عنوان (القطع بالخمر) لا يرتب الحرمة لأن القطع ليس جزءا من الموضوع، فالحرمة تترتب على عنوان (الخمر)، فإذا تحقّق الخمر تحقّقت الحرمة.
و في مثال" الخمر المقطوع به حرام" أو" السائل إذا قطعت بأنه خمر حرام": الذي يرتّب الحرمة هو (الخمر المقطوع به) أي (الخمر+ القطع).
و في مثال" الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها": الموضوع هو (القطع بالخمرية)، و المحمول هو (القطع بالحرمة)، فالقطع بالخمرية يترتب عليه و يتولد منه القطع بالحرمة.
و المحمول يترتّب على الموضوع، و هناك علاقة بين الموضوع و المحمول، فإذا تحقّق الموضوع تحقّق المحمول، و إذا لم يتحقّق الموضوع لم يتحقّق المحمول.
و الموضوع تارة يكون شيئا و تارة أخرى يكون القطع بالشيء، و المحمول قد يكون حكما و قد يكون القطع بالحكم، فتوجد هنا أربعة احتمالات إذا أردنا أن نجمع بين الموضوع و المحمول:
الاحتمال الأول: الموضوع هو شيء، و المحمول هو حكم.
الاحتمال الثاني: الموضوع هو القطع بشيء، و المحمول هو حكم.
الاحتمال الثالث: الموضوع هو شيء، و المحمول هو القطع بحكم.
الاحتمال الرابع: الموضوع هو القطع بشيء، و المحمول هو القطع بحكم.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 395