responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 394

2- القطع بالحرمة ينجز الحرمة، ففي المثال الأول يوجد (القطع بحرمة الخمر)، و في المثال الثاني يوجد (القطع بحرمة مقطوع الخمرية).

3- في (القطع بالخمرية): الحرمة ليست موجودة في متعلق القطع فلا تتنجز الحرمة، و الموجود في متعلق القطع هو الخمرية، و الخمرية ليست تكليفا، فلا يقال بتنجز الخمرية.

4- من حيث النظر إلى الموضوع من دون النظر إلى القطع بالحكم (أي مع غض النظر عن المحمول)، هنا ننظر من حيث توليد الحكم و ترتبه:

أ- القطع لا دخالة له في توليد الحكم: القطع غير موضوعي.

ب- القطع له دخالة في توليد الحكم: القطع موضوعي.

5- توجد أربع حيثيات أو أربعة مقامات: من حيث الموضوع، و من حيث المحمول، و من حيث ترتب الحكم، و من حيث تنجز الحكم، فإذا نظرنا من حيثية معينة فلا ننظر من الحيثيات الأخرى، و كل مقام يعبر عن شي‌ء، و في المقام الأول نسأل:" هل القطع جزء من الموضوع أو لا؟"، و في المقام الثاني نسأل:" هل القطع جزء من المحمول أو لا؟".

ففي مثال" الخمر حرام": القطع ليس جزءا من الموضوع فليس قطعا موضوعيا، و القطع ليس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا.

و في مثال" الخمر المقطوع به حرام": القطع جزء من الموضوع فيكون قطعا موضوعيا، و القطع ليس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا.

و في مثال" الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها": القطع جزء من الموضوع فيكون قطعا موضوعيا، و القطع جزء من المحمول فيكون قطعا محموليا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست