responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393

" الخمر حرام" يتولد حكم الحرمة و يترتب على عنوان (الخمر)، فإذا وجد (الخمر) فهو حرام، و إذا لم يوجد (الخمر) فغير الخمر ليس حراما، و في مثال" من قطع بأن هذا السائل خمر فهو حرام" يترتب حكم الحرمة على عنوان" السائل المقطوع بأنه خمر"، و لا يترتب حكم الحرمة على عنوان آخر مثل" السائل غير المقطوع بأنه خمر"، فعنوان" السائل غير المقطوع بأنه خمر" لا يولد حكم الحرمة و لا تترتب الحرمة عليه، و في المقام الثالث لا ننظر إلى حيثية" تنجز الحكم" بل نظرنا إلى ترتب الحكم و عدم ترتبه فقط.

المقام الرابع: من حيث تنجز الحكم:

ننظر في المقام الرابع إلى المحمول، و لا بد أن يكون المحمول حكما تكليفيا لكي يتنجز، فإذا قطعت بالحكم التكليفي و كان القطع قطعا طريقيا فإن الحكم التكليفي يتنجز، و أما إذا كان القطع قطعا محموليا- أي يكون القطع جزءا من المحمول- فهذا القطع لا ينجز الحكم لأن القطع المحمولي يعني أن القطع جزء من المحمول، فالمحمول هو (القطع بالحكم) و ليس (الحكم)، و (الحكم) هو الذي يتنجز، و أما (القطع بالحكم) فلا يتنجز، فما يتنجز هو (الحكم) و ليس (القطع بالحكم)، و القطع إذا كان محموليا فإنه لا ينجز الحكم، و أما إذا كان القطع قطعا طريقيا إلى الحكم فإنه ينجز الحكم.

الخلاصة:

1- القطع كاشف عما تعلق به، فيتنجز متعلق القطع إذا كان المتعلق حكما و تكليفا، فإذا تعلق القطع بالتكليف الشرعي فإن هذا التكليف يتنجز، و التكليف المترتب على القطع الموضوعي و المتولد من القطع الموضوعي ليس داخلا في متعلق القطع، لذلك فإن التكليف لا يتنجز بالقطع الموضوعي.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست