نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 392
المقام الثاني: من حيث المحمول:
ننظر في المقام الثاني إلى المحمول و نسأل:" هل أخذ القطع جزءا من المحمول أو لا؟"، إذا كان الجواب" نعم" يكون القطع قطعا محموليّا، و مثاله:" من قطع بالخمر فإنه قاطع بحرمته"، و لكن الأصوليين لا يبحثون عن القطع المحمولي لأن ليس له ثمرة عملية و لا ينجز الحرمة حيث إن الذي ينجّز الحرمة هو القطع بالحرمة لا وجود القطع بالحرمة ضمن المحمول، فإذا كان القطع بالحكم موجودا ضمن المحمول فهذا لا ينجز الحكم، و إنما الذي ينجّز الحكم هو وجود الحكم لوحده ضمن المحمول، فإذا كان القطع طريقيا إلى الحرمة و كاشفا عن الحرمة فهذا القطع ينجّز الحرمة لأن القطع ينجّز متعلّقه إذا كان المتعلّق حكما، و أما إذا كان الجواب عن سؤال المقام الثاني" لا" فالقطع طريقي، و الشكل التالي يوضّح المقام الثاني:
القطع (من حيث المحمول)
سؤال: هل أخذ القطع جزءا من المحمول؟
المقام الثالث: من حيث ترتّب و توليد الحكم:
ننظر في المقام الثالث إلى ترتّب المحمول على الموضوع، فإذا تحقّق الموضوع تحقّق المحمول، و إذا لم يتحقّق الموضوع لا يتحقّق المحمول، في مثال
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 392