responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392

المقام الثاني: من حيث المحمول:

ننظر في المقام الثاني إلى المحمول و نسأل:" هل أخذ القطع جزءا من المحمول أو لا؟"، إذا كان الجواب" نعم" يكون القطع قطعا محموليّا، و مثاله:" من قطع بالخمر فإنه قاطع بحرمته"، و لكن الأصوليين لا يبحثون عن القطع المحمولي لأن ليس له ثمرة عملية و لا ينجز الحرمة حيث إن الذي ينجّز الحرمة هو القطع بالحرمة لا وجود القطع بالحرمة ضمن المحمول، فإذا كان القطع بالحكم موجودا ضمن المحمول فهذا لا ينجز الحكم، و إنما الذي ينجّز الحكم هو وجود الحكم لوحده ضمن المحمول، فإذا كان القطع طريقيا إلى الحرمة و كاشفا عن الحرمة فهذا القطع ينجّز الحرمة لأن القطع ينجّز متعلّقه إذا كان المتعلّق حكما، و أما إذا كان الجواب عن سؤال المقام الثاني" لا" فالقطع طريقي، و الشكل التالي يوضّح المقام الثاني:

القطع (من حيث المحمول)

سؤال: هل أخذ القطع جزءا من المحمول؟

المقام الثالث: من حيث ترتّب و توليد الحكم:

ننظر في المقام الثالث إلى ترتّب المحمول على الموضوع، فإذا تحقّق الموضوع تحقّق المحمول، و إذا لم يتحقّق الموضوع لا يتحقّق المحمول، في مثال‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست