responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391

فالقطع موضوعي لأن القطع جزء من الموضوع، و القطع محمولي لأن القطع جزء من المحمول.

في الإعادة إفادة:

توجد عدة حيثيات و مقامات هي: من حيث الموضوع، و من حيث المحمول، و من حيث ترتّب و تولّد الحكم، و من حيث تنجّز الحكم، و لا علاقة لكل حيثية بالحيثيات الأخرى، و هذه المقامات هي:

المقام الأول: من حيث الموضوع:

ننظر في المقام الأول إلى الموضوع و نسأل:" هل القطع أخذ جزءا من الموضوع أو لا؟"، إن كان الجواب" نعم" يكون القطع قطعا موضوعيّا، و إذا كان الجواب" لا" أي لم يكن القطع جزءا من الموضوع فالقطع ليس قطعا موضوعيّا، و إذا لم يكن قطعا موضوعيّا فهو قطع طريقي لأنه لا يوجد قسم ثالث حسب التقسيم العقلي الذي يكون مردّدا بين النفي و الإثبات، و هو ما يسمى ب" التقسيم الثنائي"، و الشكل التالي يوضّح المقام الأول:

القطع (من حيث الموضوع)

سؤال: هل أخذ القطع جزءا من الموضوع؟

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست