نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 390
فلا يتنجز، مثلا إذا قطعت بأن محمدا جالس أي قطعت بجلوس محمد فلا يتنجز لأن جلوس محمد ليس حكما، فيكون نظرنا إلى المحمول إذا كان حكما، و المطلوب في المحمول أن يكون حكما، فإذا قطع المكلف بالمحمول الذي يكون حكما يتنجز الحكم عليه، هذا التنجز بالحكم ليس ناتجا من القطع الموضوعي و لا من القطع الطريقي إلى الموضوع، و إنما التنجز ناتج من القطع الطريقي إلى المحمول أي الحكم، فإذا قطعت بأن هذا خمر فلا يتنجز الحكم لأن كلامنا في أن هذا الموضوع موجود أو غير موجود، و هذا هو المقام الأول، فالقطع ينجز المتعلّق إذا كان المتعلّق حكما، و إذا قطعت بأن هذا خمر تسأل:
" هل المتعلّق حكم أو لا؟"، فتقول:" المتعلّق ليس حكما لأن الخمر ليس حكما"، فلا يتنجز لأننا لا نقول إن الخمرية تتنجّز، و لا معنى لأن نقول بتنجز الخمرية لأن التنجيز يكون للمحمول إذا كان تكليفا، و التعذير يكون للمحمول إذا كان عدم تكليف، و الموضوع لا يتنجز، و القطع بالموضوع لا ينجّز المحمول لأن القطع ب" س" لا ينجّز" ص"، و القطع بالمحمول إذا كان المحمول حكما ينجّز المحمول، فالقطع بالحكم ينجّز الحكم لأن القطع ب" ص" ينجّز" ص" إذا كان" ص" حكما، و القطع بموضوع التكليف لا ينجّز التكليف.
و إذا قلنا بأنه يوجد قطع موضوعي فإننا نستطيع أيضا أن نقول بوجود قطع محمولي بأن نجعل القطع في المحمول، و الأصوليون لا يبحثون في القطع المحمولي لعدم وجود ثمرة عملية للقطع المحمولي، مثلا إذا قلنا:" من قطع بأن هذا السائل خمر فهو قاطع بالحرمة" أو" هذا السائل إذا قطع المكلف بأنه خمر فهو قاطع بالحرمة"، صار عندنا قطع موضوعي و قطع محمولي،
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 390