responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389

إذن: في القطع الطريقي قطعي و عدم قطعي ليس لهما الدخالة في تولد الحكم و ترتبه، و في مثال" الخمر حرام" الحكم في القطع الطريقي يترتب على عنوان (الخمر) لا على عنوان (القطع بالخمر)، و في القطع الموضوعي إذا قطعت بالخمر فهو حرام، فالموضوع مكوّن من (القطع+ الخمر)، و الحرمة تترتب على عنوان (القطع بالخمر)، و الذي يرتب الحكم في القطع الطريقي هو تحقّق الموضوع، فإذا كان عندك (خمر) ترتبت الحرمة، و في القطع الموضوعي لا بد أن يكون عندك (قطع+ خمر) حتى تترتب الحرمة، و الموضوع بمثابة العلة للمحمول، فإذا تحققت العلة تحقق المعلول، و إذا لم تتحقق العلة لم يتحقّق المعلول، و كذلك إذا تحقّق الموضوع تحقّق المحمول، و إذا لم يتحقّق الموضوع لم يتحقّق المحمول، فإذا تحقّق الموضوع تحقّق الحكم، و في القطع الطريقي إذا تحقّق الموضوع و هو (الخمر) تحققت الحرمة، و في القطع الموضوعي إذا تحقق الموضوع و هو (القطع+ الخمر) تحققت الحرمة، فأولا نحدّد الموضوع أنه شي‌ء واحد أو أنه مركّب من شيئين، ثم إذا تحقق الموضوع- سواء كان شيئا واحدا أم مركبا من شيئين أم مركبا من عدة أشياء- تحقق المحمول و هو الحكم هنا، و في الموضوع المركب لا بد أن يتحقق كل أجزاء الموضوع حتى يتحقق المحمول.

و هكذا نرى أنه توجد عندنا عدة مقامات، في المقام الأول نسأل:" هل يتولد الحكم و يترتب أو لا؟"، و في الجواب عن سؤال المقام الأول ننظر إلى الموضوع، و في المقام الثاني نسأل:" هل يتنجز الحكم أو لا؟"، و في الجواب عن سؤال المقام الثاني ننظر إلى المحمول، فيتنجز الحكم إذا كان يوجد قطع بالمحمول إذا كان المحمول حكما، فلو قطعنا بشي‌ء آخر لم يكن حكما

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست