responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388

القطع الطريقي الحكم ثابت سواء قطعت بالموضوع أم لم تقطع بالموضوع، قطعت أن هذا السائل خمر أو لم تقطع به فإن حرمة الخمر ثابتة في اللوح المحفوظ، فعندنا ثبوت الحكم مطلقا أي سواء قطعت بالموضوع أم لم تقطع به، و في القطع الموضوعي إذا قطعت تولّد الحكم و ترتّب، و إذا لم تقطع لا يتولد الحكم و لا يترتب، و القطع الطريقي إلى الحكم ينجز الحكم لأنه كاشف عن الحكم، و إذا قلنا تنجز فلا بد أن يكون عندنا حكم، فالذي ينجز الحكم هو القطع الطريقي إلى المحمول لا القطع الطريقي إلى الموضوع، و إذا قلنا:" الخمر حرام" فالذي ينجز الحكم هو القطع بالحرمة لا القطع بالخمر، إذا قطعت بالخمر فإن الخمر لا يتنجز، و إذا قطعت بالحرمة تنجزت الحرمة، فالقطع بالحكم يؤدي إلى تنجز الحكم، و إذا قطع المكلف بحرمة الخمر أو بحرمة مقطوع الخمرية فالحرمة تتنجز عليه في كلتا الحالتين، فنظرنا إلى الحكم لا إلى الموضوع، فتارة ننظر إلى الموضوع و تارة أخرى ننظر إلى الحكم، فإذا نظرنا إلى الموضوع فإننا نسأل:" هل القطع جزء من الموضوع أو لا؟"، فإذا قلنا:" القطع جزء من الموضوع" فالقطع موضوعي، و إذا قلنا:" القطع ليس جزءا من الموضوع" فالقطع طريقي، و إذا كان نظرنا إلى الحكم نسأل:" هل قطعت بالحكم؟"، فإذا قلنا:

" نعم، قطعنا بالحكم" فإن الحكم يتنجز سواء كان الحكم حرمة الخمر أو حرمة مقطوع الخمرية أي حرمة السائل الذي قطعت بأنه خمر، فنظرنا هنا يكون إلى المحمول لا إلى الموضوع، و إذا قطعت بأي حكم فإن الحكم يتنجز، فمن حيث ترتّب الحكم و تولّده يكون نظرنا إلى الموضوع، و من حيث تنجّز الحكم يكون نظرنا إلى المحمول، فلا بد من تحديد الحيثية و جهة النظر.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست