responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

بالحرمة فإن متعلّق القطع ليس تكليفا، و إنما المتعلّق هنا هو (القطع بالحرمة)، فلا يتنجّز لأن (القطع بالحرمة) ليس تكليفا بل (الحرمة) هي التكليف.

بعبارة أخرى:

إذا كان القطع جزءا من موضوع الحكم يكون القطع موضوعيا، و القطع الموضوعي يكون مولّدا للحكم لا كاشفا عن الحكم، و إذا لم يكن القطع جزءا من موضوع الحكم يكون القطع طريقيا أي طريقا و كاشفا عن الحكم، و القطع الذي يكشف عن الحكم هو الذي يكون منجزا للتكليف، فالمنجزية مترتبة على الكاشفية، فيكون القطع الطريقي هو المنجز للتكليف، و الحيثيات مختلفة، فتارة يكون نظرنا إلى ترتّب الحكم و تولّده، و تارة أخرى يكون نظرنا إلى المنجزية، فالمقامات مختلفة، و لا نخلط بين هذه المقامات و لا ندخل مقاما في مقام آخر، و إذا كانت الحيثية هي تولد الحكم و ترتبه يكون القطع موضوعيا، فلا بد أن نحدد الحيثية التي نريد، فقد يقال:" إذا قطعت بالخمر فإنه حرام"، هنا تولّدت الحرمة، و كلامنا ليس في المنجزية لأن المنجزية مترتبة على القطع بالحكم لا القطع بالموضوع، فنريد حيثية تولّد الحكم لا حيثية ثبوت الحكم واقعا و لا حيثية تنجز الحكم، فمن حيث توليد الحكم إذا قطعت بالموضوع ترتب المحمول، و إذا لم تقطع بالموضوع لا يترتب المحمول، و إذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع فالقطع طريقي، و إذا كان جزءا من الموضوع فالقطع موضوعي، هذه التفرقة بين المقامات مهمة، فتارة نريد أن نتحدث عن ثبوت الحكم و عدم ثبوته، و تارة ترتب الحكم و عدم ترتبه، و تارة ثالثة تنجز الحكم و عدم تنجزه، فهناك مقامات مختلفة، و في‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست