responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 384

بعبارة أخرى: القطع بالتكليف ينجّز التكليف، و أما القطع بموضوع التكليف فلا ينجّز التكليف.

القطع المحمولي:

و كما قلنا إنه يمكن أن نجعل القطع جزءا من المحمول فيكون القطع قطعا محموليا، مثلما إذا قلت:" من قطع بأن هذا السائل خمر فهو قاطع بالحرمة" أو" هذا السائل إذا قطع المكلف بأنه خمر فهو قاطع بالحرمة"، و القطع الأول قطع موضوعي لأنه جزء من الموضوع، و القطع الثاني قطع محمولي لأنه جزء من المحمول، و لا يناقش الأصوليون القطع المحمولي لعدم وجود ثمرة عملية مترتّبة عليه لأن نظرنا إلى كون المحمول تكليفا شرعيا لا كون المحمول قطعا بالتكليف الشرعي.

ملاحظة:

قلنا بأن القطع الطريقي هو الذي ينجّز التكليف بسبب الكاشفية، و أما القطع الموضوعي فليس له الكاشفية و لا يوجد فيه كشف عن التكليف حتى ينجّز التكليف، فالذي ينجّز التكليف هو القطع بالتكليف لا القطع بالموضوع، فمثلا الآن الكتاب أمامي و أنا أقطع بأن الكتاب موجود أمامي الآن، و متعلّق القطع هو الكتاب، فهل الكتاب يتنجّز؟!

لا، لأن متعلّق القطع إذا كان تكليفا شرعيا من المولى فإنه يتنجّز، و أما إذا لم يكن تكليفا شرعيا فلا يتنجّز، فمثلا لو قطع بجلوس محمد فإن هذا القطع لا ينجّز متعلّقه لأن المتعلّق ليس حكما من المولى.

إذن: كل قطع ينجّز ما يكون كاشفا عنه و طريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا و مولّدا له من الأحكام.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست