responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 383

فإن الحرمة تتنجز عليه في الحالتين، فمن حيث التنجيز يكون نظرنا إلى المحمول و هو الحكم، و أما من حيث ترتّب الحكم و تولّده فيكون نظرنا إلى الموضوع، فإذا كان القطع جزءا من الموضوع فهو قطع موضوعي، و في القطع الموضوعي إذا قطعت يترتب الحكم، و إذا لم تقطع لا يترتب الحكم، و أما إذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع بل كان كاشفا عن الموضوع فهو قطع طريقي.

و في القطع الطريقي القطع و عدم القطع ليس لهما الدخالة في ترتب الحكم، و إنما الذي له الدخالة في ترتب الحكم هو تحقّق الموضوع، فإذا تحقّق الموضوع في القطع الطريقي ترتّب الحكم و ليس إذا تحقّق القطع بالموضوع ترتب الحكم.

يوجد أمامنا مقامان، في المقام الأول نسأل: هل يترتّب الحكم و يتولّد؟، و في الجواب عن سؤال المقام الأول ننظر إلى الموضوع، ثم في المقام الثاني نسأل: هل يتنجّز الحكم؟، و في الجواب عن سؤال المقام الثاني ننظر إلى المحمول أي الحكم، نعم يتنجّز الحكم، و لكن هذا التنجز ليس ناتجا من القطع الموضوعي و لا من القطع الطريقي إلى الموضوع، و إنما ناتج من القطع الطريقي إلى المحمول أي الحكم، فبمجرد ما أقطع أن هذا خمر لا يتنجّز الحكم، و إذا قلنا إن القطع ينجّز متعلّقه و أن المنجزية لا تنفك عن القطع فإن القطع هنا متعلّقه الخمرية، و إذا قلنا بتنجّز الخمرية فلا معنى له، فالخمرية لا تتنجّز، و الذي يتنجّز هو الحكم و التكليف و هو المحمول، و هنا الحكم هو الحرمة، و أما الموضوع فلا يتنجّز، فالقطع بالموضوع لا ينجّز المحمول، بل القطع بالمحمول ينجّز المحمول إذا كان المحمول تكليفا شرعيا، فالقطع ب" س" لا ينجّز" ص"، و إنما القطع ب" ص" ينجّز" ص" إذا كان" ص" تكليفا شرعيا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست