responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382

و من هذه الحيثية سمّي بالقطع الموضوعي لأنه أخذ في الموضوع، و هذا القطع لا يكون منجّزا من دون لحاظ الحرمة لأن الحرمة غير داخلة في متعلّق القطع، و مع لحاظ القطع بالحرمة فإن حرمة مقطوع الخمرية تتنجّز، و في نظرنا إلى القطع الموضوعي نغضّ النظر عن القطع بالحرمة، فالقطع الموضوعي من حيث هو هو لا ينجّز الحرمة لأن الحرمة ليست متعلّقه، و أما القطع بالحرمة فإنه ينجّز الحرمة لأن الحرمة متعلّقه، فيكون القطع قطعا طريقيا إلى الحرمة و كاشفا عنها، فتتنجّز الحرمة.

إذن: إذا كان نظرنا إلى توليد الحكم و ترتّبه ففي هذه الحالة يكون القطع موضوعيا لأنه جزء من الموضوع، و لا ننظر إلى ثبوت الحكم و عدم ثبوته في الواقع و لا إلى المنجزية، فنريد حيثية توليد الحكم و ترتّبه لا حيثية ثبوت الحكم و لا حيثية تنجيز الحكم، فمن حيث توليد الحكم إذا قطعنا بالموضوع ترتّب المحمول، و إذا لم نقطع بالموضوع لا يترتّب المحمول.

و أما إذا لم يكن القطع جزءا من الموضوع فالقطع طريقي و كاشف عن الموضوع، فيكون نظرنا إلى ثبوت الحكم و عدم ثبوته، أي نأخذ حيثية ثبوت الحكم و عدم ثبوته.

و في القطع الطريقي يكون الحكم ثابتا سواء قطعت بالموضوع أم لم تقطع به، و لكن في القطع الموضوعي إذا قطعت فإن الحكم يتولّد و يترتّب على القطع، و إذا لم تقطع فإن الحكم لا يتولّد و لا يترتّب.

و القطع الطريقي إلى الحكم هو الذي ينجّز الحكم لأنه طريق و كاشف عن الحكم، فما ينجّز الحكم هو القطع الطريقي إلى المحمول لا القطع الطريقي إلى الموضوع، فإذا قطع المكلف بحرمة الخمر أو قطع بحرمة مقطوع الخمرية

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست