responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

و مع عدم القطع، و في القطع الموضوعي النتيجتان مختلفتان حيث إن للقطع نتيجة و لعدم القطع نتيجة أخرى.

النقطة الثالثة:

من حيث المحمول إذا قطعت بالمحمول و هو الحكم- و هو حرمة الخمر المقطوع به أي حرمة السائل المقطوع بأنه خمر- فإنك تكشف عن هذا الحكم، و القطع كاشف عن الحكم، إن الحكم موجود، و قطعي يكشف عن وجود هذا الحكم، فأقطع أي أكشف عن هذا الحكم، و القطع بالحكم ينجّز الحكم، فتتنجّز على المكلف حرمة السائل المقطوع بأنه خمر.

النتيجة:

الفرق بين القطع الطريقي و القطع الموضوعي هو أن القطع الطريقي يكون القطع فيه طريقا و كاشفا عن الحكم الموجود في الواقع، فالشي‌ء موجود في الواقع و أريد أن أكشف عنه، مثلا هذا الكوب من الماء موجود أمامي و أريد أن أكشف عن وجوده، و سواء استطعت أن أكشف عنه أم لم أستطع أن أكشف عنه فهذا الكوب موجود في الواقع، و قطعي ليس دخيلا في وجوده، و عدم قطعي ليس دخيلا في عدم وجوده، و أما في القطع الموضوعي فيكون القطع جزءا من الموضوع، فإذا قطعت بالموضوع تولّد الحكم و ترتّب الحكم على القطع بالموضوع، و إذا لم تقطع لا يتولّد الحكم، مثلا إذا قلت لك:" إذا قطعت بهذا الكوب فإنه سيوجد أمامك بطريقة سحرية"، فهنا إذا قطعت به فإنه سيوجد أمامك، و إذا لم تقطع به فإنه لن يوجد أمامك.

و نلاحظ هنا أن الموضوع قد يكون مطلقا غير مقيّد بأي قيد كما في مثال:" الخمر حرام"، فإن الموضوع و هو" الخمر" غير مقيّد بأي قيد،

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست