responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373

و قد يكون الموضوع مقيّدا بقيد كما في مثال:" السائل إذا قطعت بأنه خمر فإنه يحرم عليك"، فإن الموضوع و هو" السائل" مقيّد بقيد و هو الشرط:

" إذا علمت بأنه خمر".

و يقال هنا بأن القطع حيثية تقييدية في الموضوع بمعنى أنه إذا وجد القيد فالمقيّد موجود، و إذا لم يوجد القيد فالمقيّد غير موجود، و إذا لم يوجد المقيّد فالموضوع غير موجود، و إذا لم يوجد الموضوع فالحكم غير موجود [1].


[1] سؤال: ما هي الثمرة العملية المترتبة على القطعين؟

الجواب: لنأخذ مثال" السائل المقطوع بأنه خمر حرام"، في هذه الحالة إذا ظننت بأن هذا السائل خمر فهل يترتب الحكم؟، الجواب أنه لا يترتب الحكم.

و أما في القطع الطريقي في مثل" الخمر حرام" فإذا ظننت- عن طريق شاهدين عادلين مثلا- و أعطى الشارع الحجية لظني فإن ظني يكشف عن الحكم، نعم الكشف ناقص و لكن له الحجية لأن الحرمة ثابتة على الخمر لا على مقطوع الخمرية، و نريد طريقا و كاشفا عن الخمرية، فالقطع طريق و كاشف تام عن الخمرية، و الظن طريق آخر و كاشف ناقص عن الخمرية.

و في القطع الموضوعي ما ذا نقول عن مظنون الخمرية؟

نقول إن مظنون الخمرية ليس بحرام لأن الحرمة ثابتة على مقطوع الخمرية لا على مظنون الخمرية.

و النتيجة هي أن الفرق بين القطعين يظهر في حالة الظن و الاحتمال لأن القطع جزء من الموضوع في القطع الموضوعي، و ليس جزءا من الموضوع في القطع الطريقي، فالظن المعتبر في القطع الطريقي يكشف عن الحكم، و أما الظن المعتبر في القطع الموضوعي فلا يولد الحكم لأن الظن ليس داخلا في موضوع القضية.

إذن: في المثال الأول:" الخمر حرام" القطع و الظن المعتبر من الشارع طريقان إلى الخمرية و إلى الحرمة، فمن قطع أو ظن ظنا معتبرا بالحرمة فهو حرام، و أما في المثال الثاني:" مقطوع الخمرية حرام"؛ فإن من يقطع بالخمرية فهو حرام عليه، و أما إذا ظن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست