responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371

النقطة الثانية:

من حيث الموضوع إذا لم تقطع بالموضوع- و هو الخمرية- أي لم تقطع بأن هذا السائل خمر فإنه لا يحرم عليك، فالسائل الذي لا أقطع بأنه خمر فهو ليس حراما علي، و ما نظن أو نشك أو نحتمل أنه خمر لا يحرم، فإذا لم يقطع المكلف بالموضوع فإن الحكم لا يتولّد و لا يترتّب.

إذن: القطع يؤدي إلى توليد الحكم و ترتّبه، و عدم القطع لا يولّد الحكم، فقطعي دخيل في ترتّب الحكم- و لم أقل في ثبوت الحكم في الواقع و اللوح المحفوظ-، و عدم قطعي دخيل في عدم ترتّب الحكم و تولّده، فإذا قطعت بأنه خمر فإن الحكم- و هو حرمة الخمر- يتولد و يترتب على قطعي، فيصير الخمر حراما علي، و إذا لم أقطع بأنه خمر فإن الحكم- و هو حرمة الخمر- لا يتولد و لا يترتب، فلا يصير الخمر حراما علي، فقطعي يرتّب الحكم و يوجده، و عدم قطعي لا يرتّب الحكم بل ينفي الحكم، فالحكم مترتب على عنوان" الخمر المقطوع به" أو السائل المقطوع بأنه خمر".

مقارنة النقطتين السابقتين مع نقطتي القطع الطريقي:

و بمقارنة هاتين النقطتين مع نقطتي القطع الطريقي نجد أنه في القطع الموضوعي إذا قطعت يحرم عليك، و إذا لم تقطع فإنه لا يحرم عليك، ففي القطع الموضوعي القطع يعطي نتيجة، و عدم القطع يعطي نتيجة أخرى مختلفة، و أما في القطع الطريقي فالنتيجة واحدة، فسواء قطعت أم لم تقطع فإن الحكم ثابت لا يتغيّر مع القطع و مع عدم القطع، فالقطع و عدم القطع ليس لهما الدخالة في ثبوت الحكم، و الحكم مترتب على الخمر الواقعي سواء قطعت بالخمرية أم لم تقطع، ففي القطع الطريقي النتيجة واحدة مع القطع‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست