نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 370
الموضوع- الخمر- س
المحمول- حرام- ص
سؤال: هل أخذ القطع في الموضوع؟
الجواب: لا، إذن فالقطع ليس قطعا موضوعيا لأنه ليس جزءا من الموضوع.
سؤال: هل القطع كاشف عن الموضوع؟
الجواب: نعم، القطع كاشف عن الموضوع.
و بما أن الكاشف- الطريق، إذن فالقطع طريق إلى الخمر، فيكون القطع قطعا طريقيا.
القطع الموضوعي:
هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر فهو حرام
الموضوع- هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر أي القطع ب" س"- (س+ القطع)
المحمول- حرام- ص، فمن قطع ب" س" فهو" ص"
سؤال: هل القطع أخذ في الموضوع؟
الجواب: نعم، إذن فالقطع قطع موضوعي لأنه أخذ في الموضوع.
و توجد في البحث عدة نقاط:
النقطة الأولى:
من حيث الموضوع إذا قطعت بالموضوع- و هو الخمرية- أي قطعت بأن هذا السائل خمر فإنه يحرم عليك، فالسائل الذي تقطع بأنه خمر فهو حرام أي السائل المقطوع بأنه خمر فهو حرام، و الحكم هنا يتولّد و يترتّب على قطعك بالموضوع.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 370