responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 364

النقطة الثالثة:

إذا حكم الشارع بحرمة الخمر فإن المكلف يقطع بحرمة الخمر، و إذا قطع المكلف بالمحمول و هو الحكم- أي حرمة الخمر- فإنه يكشف عن هذا الحكم الثابت، فالقطع كاشف عن الحكم، إن الحكم موجود في الشريعة، و قطعي يكشف عن وجود هذا الحكم و ثبوته للموضوع في الواقع، فأقطع أي أكشف عن وجود هذا الحكم في الواقع، فالقطع يقوم بدور المرآة و العاكس للواقع و الكاشف عن الواقع، و ليس للقطع القدرة على جعل حكم لموضوع أو نفي حكم عن موضوع، فالقطع وسيلة من وسائل العلم و المعرفة بالأشياء من دون أن يكون للقطع دور و تأثير في إيجاد الأشياء أو عدم إيجادها واقعا، و دور القطع هو أنه يحقق العلم للقاطع.

مثلا هذا الكوب موجود أمامي و أنا أقطع بوجوده، فقطعي يكشف عن وجود هذا الكوب لا أنه يوجده كأنه يسلط الضوء على الكوب فقط و ليس له دخل في وجود الكوب بل هو موجود قبل أن تقطع بوجوده، و قد مر سابقا أن القطع بالحكم ينجز الحكم لأن القطع حجة، فتتنجز على المكلف القاطع بالحكم حرمة الخمر، و هنا تقطع بالمحمول الذي هو الحكم فيتنجز، و أما إذا قطعت بالموضوع فإن الموضوع لا يتنجز لأنه ليس حكما، و نحن نبحث عن تنجز الأحكام، فإذا قطعت بأن هذا السائل خمر فإنك تقطع بخمرية السائل، و هذا القطع يكشف عن خمرية هذا السائل، و إذا كشفت عن الخمرية فهذا لا يعني أنك كشفت عن الحرمة، نعم إذا كشفت عن حرمة الخمر فإن الحرمة تتنجز، و هنا نبحث عن القطع بالموضوع فقط و نغض النظر عن المحمول و لا نتحدث عن الحكم، نعم قد نأتي في مرحلة ثانية و نتحدث عن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست