responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365

القطع بالمحمول الذي هو الحكم، فيوجد عندنا مقامان: مقام الموضوع و مقام الحكم، و في التنجيز ننظر إلى الحكم و لا ننظر إلى الموضوع.

النتيجة:

القطع الطريقي هو القطع الذي يكون طريقا و كاشفا عن الحكم، و يكون دوره فقط الكشف عن متعلّقه لأن القطع طريق إلى متعلّقه، فمتعلّق القطع الطريقي يكون موجودا قبل القطع الطريقي، و ليس للقطع دخل و تأثير في وجود الحكم واقعا، و لا يكون الحكم مترتّبا على القطع بالحكم.

و في مثال" الخمر حرام" إذا قطعت بالموضوع و أن هذا السائل خمر فإن قطعك طريق إلى إثبات وجود هذا السائل الذي هو خمر، هذا أولا، و ثانيا ننتقل إلى المحمول و هو الحكم، إذا قطعت بحرمة الخمر فقطعك يكشف عن الحكم، و إذا قطعت بالحكم فإن الحكم يتنجّز، قد يقال إذا كشفت عن الموضوع فقد كشفت عن المحمول، فنقول نحن نتحدث عن الموضوع و لا ننظر إلى المحمول و الحكم، فأولا نحدّد جهة النظر و حيثية الكلام، و إذا نظرنا إلى شي‌ء معيّن فإننا لا ننظر إلى الجهات الأخرى و الحيثيات الأخرى.

هذا كله في القطع الطريقي، و نأتي الآن إلى القطع الموضوعي.

ثانيا: القطع الموضوعي:

تعريفه:

القطع الموضوعي هو القطع الذي يكون موضوعا للحكم أو جزءا من موضوع الحكم، و الحكم الشرعي يوجد بعد وجود القطع الموضوعي لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم، و الحكم بمثابة المعلول للموضوع لأن المحمول يثبت بعد ثبوت موضوعه و يترتب على موضوعه، فالحكم يأتي في مرتبة متأخرة عن‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست