responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363

النقطة الثانية:

إذا لم تقطع بالموضوع- و هو الخمرية- يكون الحكم- أي حرمة الخمر- ثابتا أيضا، فإذا لم تقطع بأن هذا السائل خمر فإن الحكم ثابت أيضا.

إذن:

في كلتا الحالتين سواء قطع الشخص بأن هذا السائل الموجود أمامه خمر أم لم يقطع بذلك فالحكم ثابت للموضوع في الواقع و في نفس الأمر، فالحرمة ثابتة للخمر واقعا، و لا يعتمد ثبوت الحكم للموضوع على قطع الشخص بالخمرية أو عدم قطعه بها، يعني قطعي و عدم قطعي ليس لهما دخالة في ثبوت الحكم، فالقطع بالموضوع أجنبي عن ثبوت الحكم للموضوع، و القطع يعطي القاطع العلم بثبوت الحكم للموضوع، فالخمر حرام على أي حال سواء قطعت بأن هذا السائل خمر أم لم أقطع بذلك، فهذا الحكم موجود سواء قطعت بخمرية السائل أم لم أقطع بها، و طالما أن القطع ليس له الدخالة في الحكم و القطع غير مرتبط بالموضوع فلا يصح أن نقول:" إذا قطعت بأن هذا خمر فهو حرام، و إذا لم تقطع به فهو ليس حراما"، فالحكم لا يترتب على القطع بالموضوع أو على عدم القطع به، و إنما يترتب على عنوان" الخمر"، فنقول:" الخمر حرام"، و لا دخل للقطع بالموضوع أو عدم القطع بالموضوع في ثبوت الحرمة للخمر في الواقع، فالحكم لا يتوقف على قطعك أو على عدم قطعك بالموضوع، و قد مرّ سابقا أن الأحكام الواقعية ثابتة في حق العالم و القاطع به و الجاهل و غير القاطع به، و لكن الجاهل يكون معذورا و لا يعاقب مع ثبوت الحكم في حقّه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست