responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358

المال يكفي لشراء أحدهما، و يحتمل أنه إذا اشترى أحدهما فإن المولى لا يرضى عنه، فيستطيع المولى أن يقول لعبده إنه إذا حصل عندك علم إجمالي بشراء عدة أشياء فلا تشتر أي شي‌ء، و المولى يمكن له ذلك لأن له حق الطاعة و هو الذي يشرع ما يراه من تكاليف أو يلغي ما لا يريده من التكاليف من باب التسهيل على المكلف، و لا يوجد هنا المحذوران: لا محذور اجتماع الضدين و لا محذور جريان الحكم الظاهري في موارد القطع التفصيلي.

مثال: لو كان يوجد عندك قطع بنجاسة إناء معين يستطيع الشارع أن يقول إذا كان عندك قطع بنجاسة إناء معين اعمل بقطعك، و لكن إذا قطعت بنجاسة إناء ما، و كان يوجد طرفان أو أكثر فلا تهتم بهذا القطع و لا تعمل بقطعك، فأنت تحتمل أن الدم وقع في الإناء الأول فالشارع يقول ابن على طهارة الإناء الأول، و تحتمل أن الدم وقع في الإناء الثاني فيقول لك ابن على طهارة الإناء الثاني، و يستطيع الشارع أن يقول هذا لأنه شارع و بيده الحكم الشرعي، فمن باب التسهيل على المكلف يقول الشارع بعدم الاهتمام بالاحتمال في هذا المورد.

ثانيا: مقام الإثبات:

نطرح السؤال التالي:

هل كلامكم في أن الترخيص في كلا الطرفين ممكن فقط أو أنه واقع فعلا؟

هل توجد في الشريعة أحكام من هذا النوع بحيث إنه إذا كان عندنا علم إجمالي مع وجود القطع التفصيلي بالجامع فهل توجد حالات تدخل الشارع فيها و رفع الطرفين أو أنكم تتكلمون في عالم الإمكان العقلي أي أنه يمكن عقلا من حيث النظرية ارتفاع الاحتمال الأول و ارتفاع الاحتمال الثاني‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست