responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357

صلاة ما" حتى نقول إنه يوجد قطع بوجوب صلاة ما، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، و القطع التفصيلي أتينا به من الأطراف، فإذا لم توجد أطراف فلا وجود للقطع التفصيلي بالجامع بين الأطراف.

مثلا إذا لم يوجد عندك زيد أو فرس في الغرفة فلا وجود للحيوان في الغرفة، الجامع تأتي به عن طريق الانتزاع من الأفراد، فإذا لم يوجد أحد في الغرفة فلا يمكن انتزاع الجامع لعدم وجود أحد في الغرفة حتى يمكن انتزاع الجامع بين الأفراد، و الجامع نأتي به من الأطراف و الاحتمالات.

و في مقامنا إذا ألغى الشارع الاحتمال الأول و الاحتمال الثاني عن طريق أصالة البراءة فلا يوجد جامع بين الاحتمالين لعدم وجود الاحتمالين، و إذا لم يوجد جامع فلا يوجد قطع تفصيلي بالجامع، و طالما أنه لا يوجد قطع تفصيلي بشي‌ء معين فلا توجد منجزية.

و من هنا نعرف أن منجزية العلم التفصيلي ليست معلقة بل ثابتة على الإطلاق، و أن منجزية العلم الإجمالي مشروطة و معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل الأطراف، و المولى له هذا الحق فيستطيع أن يقول إنه إذا كان لديك علم إجمالي فإنه غير منجز لأي طرف من الأطراف، فيلغي القطع التفصيلي بالجامع، و المولى له الحرية الكاملة في التكاليف التي يريدها من المكلف و في التكاليف التي لا يريدها من المكلف لأن له حق الطاعة:

مثلا لو أن العبد صار عنده علم إجمالي مردد بين شراء الخبز و شراء الجبن، فهو عنده قطع تفصيلي بشراء شي‌ء ما، و لكنه مردد بين الخبز و الجبن، و لا يستطيع أن يقرر شراء أي منهما، و لم يعطه المولى إلا مبلغا من‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست