responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359

و بذلك يرتفع العلم التفصيلي بالجامع و بالتالي لا يكون العلم التفصيلي هنا منجزا؟

بعبارة أخرى: هل صدر في الشريعة ترخيص في موارد العلم الإجمالي بحيث إن المكلف مثلا في يوم الجمعة لا يصلي صلاة الظهر و لا صلاة الجمعة؟

الجواب:

من ناحية الإمكان العقلي في عالم الثبوت‌ [1] و النظرية يمكن أن يصدر ترخيص من الشارع في كلا طرفي العلم الإجمالي لأنه يوجد احتمال و شك في كل طرف، فيوجد مجال للترخيص الظاهري لأن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كلا الطرفين، و لكن واقعا في عالم الإثبات و الناحية العملية و مقام الأدلة الشرعية لا يوجد مثل هذا الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي، و لم يصدر من الشارع القول بأنه إذا صار عندك- أيها المكلف- علم إجمالي فلا تأت بكل الأطراف، و هذا نحصل‌


[1] إن الثبوت و الإثبات من الألفاظ المشتركة حيث يوجد لهما عدة معان، منها ما مر سابقا من أن ثبوت الحكم معناه ثبوت الحكم في واقع الشريعة، و هو الذي مر في مراحل الحكم، و كان الإثبات هناك بمعنى إعلان الحكم و إبرازه، و هنا يأتي الثبوت و الإثبات بمعنى آخر، فالثبوت بمعنى الإمكان العقلي، و الإثبات بمعنى الوقوع، فنناقش أولا أن هذا الشي‌ء ممكن عقلا أو ليس بممكن، ثم بعد أن يتم البرهان على أنه ممكن عقلا نأتي و نسأل هل هو وقع فعلا أو لم يقع فعلا؟، فيوجد عندنا عالمان: عالم الإمكان العقلي و عالم الوقوع، و قد يكون الشي‌ء ممكنا عقلا و لكنه ليس بواقع فعلا، و الشي‌ء الممكن لا يجب أن يوجد فعلا، مثلا هل يمكن أن يوجد حيوان بعشرة رءوس؟، الجواب أنه ممكن، ثم نسأل هل يوجد حيوان بعشرة رءوس فعلا؟، الجواب أنه حتى الآن لم نر حيوانا بهذه الصفة، إذن فهو ممكن عقلا و لكنه لا يوجد فعلا.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست