responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353

أخرجنا زيدا و الفرس من الغرفة فلا يمكن أن نقول إنه يوجد حيوان في الغرفة، و كذلك لا يمكن أن نرفع كلتا الصلاتين لأنه إذا رفعنا الطرفين فلا يمكن أن نقول بوجود الجامع و هو وجوب صلاة ما [1].

الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي:

يأتي الكلام في مقامين:

أولا: مقام الثبوت:

نبدأ بالسؤال التالي:

هل يمكن في العلم الإجمالي أن يرخّص المولى في كلا الطرفين معا بترخيصين ظاهريين أو لا يمكن؟

الجواب:

نعم، يمكن ذلك بناء على مسلك حق الطاعة لأن نظرية السيد الشهيد (قدس سره) تقول إنه إذا كان عندنا احتمال بحكم فإن الشارع يمكن أن يتدخل بترخيص ظاهري و يلغي هذا الحكم لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، و الشك متحقّق في كل طرف، فعندنا احتمال وجوب صلاة الظهر و احتمال وجوب صلاة الجمعة، و على حسب النظرية فإن الشارع يستطيع أن يتدخل بترخيص ظاهري في كل طرف، و بذلك نلغي كلا الطرفين، فلا تكون صلاة


[1] ما هو التكليف حين حصول العلم الإجمالي؟ هل يتنجّز لأنه قطع أو تجري البراءة في أطرافه لأنها مشكوكة؟، لذلك يأتي النقاش في العلم الإجمالي بأنه منجز أو تجري البراءة عنه، فإذا قلنا بتنجيزه فيقال إن الأطراف مشكوكة فكيف يتنجز العلم الإجمالي؟، و إذا قلنا بإجراء البراءة فيقال إنه قطع فكيف لا يكون منجّزا؟، لذلك وقع البحث في العلم الإجمالي أنه منجّز أو تجري البراءة عنه.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست