responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

الجمعة واجبة و لا صلاة الظهر واجبة، فيسقط وجوب الطرفين لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك في التكليف، و هنا يوجد شك في كل طرف، و إذا سقط كلا الطرفين فإن العلم بالجامع يسقط أيضا لأن الترخيص في أطراف الجامع يؤدي إلى الترخيص في الجامع، و بالتالي فإن القطع التفصيلي بالجامع لا يكون منجزا، فتبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم التفصيلي بالجامع‌ [1].


[1] سؤال: هل تؤيد السيد الشهيد (قدس سره) في قوله إنه يمكن رفع منجزية الاحتمال في كل طرف في العلم الإجمالي، و بذلك نرفع منجزية القطع التفصيلي بالجامع؟ و لما ذا؟

فهل توافق السيد الشهيد (قدس سره) بإمكان رفع الشارع لكل أطراف العلم الإجمالي في عالم الإمكان العقلي و معنى ذلك أن القطع التفصيلي لا يكون حجة في العلم الإجمالي؟

بعبارة أخرى: كيف يمكن للشارع أن يرفع الوجوبين معا مع أنهما على سبيل منع الخلو أي أن الوجوب لا يخلو من أحدهما، فلا يمكن عقلا أن يرتفعا معا؟

الجواب:

هنا أمام الشارع طريقان فقط للحكم الظاهري، فإما أن يحدد الوجوب لأحدهما و إما أن يقول بالتخيير، و لا يوجد طريق ثالث، و أما أن نقول بأن الشارع يرفع الوجوبين معا فهذا لا يمكن عقلا لأن القطع بالجامع قطع تفصيلي لأنه قطع بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، و لا يمكن رفع منجزية القطع التفصيلي، و العلم الإجمالي مركب من شيئين: علم بالجامع و هو علم تفصيلي، و شكوك و احتمالات بعدد الأطراف، فلو نظرنا إلى الجامع فقط فإن العلم يكون علما تفصيليا، و أما إذا نظرنا إلى الجامع مع الشكوك و الاحتمالات فإن العلم يكون علما إجماليا.

و إذا نظرنا إلى كل احتمال على حدة بغض النظر عن الاحتمال الآخر فيكون احتمالا واحدا فقط، فيمكن أن يأتي الشارع بالترخيص فيه، و بذلك ترتفع منجزية الاحتمال.

و أما إذا نظرنا إلى الاحتمالين معا فهنا يكون العلم بالجامع علما تفصيليا، فلا يمكن أن يأتي الشارع بترخيص في كلا الاحتمالين لأن العلم هنا مركب من‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست