responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 352

التكليف، و لكن منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص الظاهري من الشارع بترك الاحتياط و بعدم التحفظ و بعدم الاهتمام، فيمكن للمولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك الطرف لأن الشك متحقق في كل طرف من الأطراف، فإذا ورد ترخيص من الشارع بأن لا تهتم بالاحتمال الأول فيبقى عندنا الاحتمال الثاني لأن الاحتمال الثاني يكون مصداقا للجامع، أو ورد ترخيص بأن لا تهتم بالاحتمال الثاني فيبقى عندنا الاحتمال الأول لأن الاحتمال الأول يكون مصداقا للجامع.

مثال: لنفرض أنه ورد ترخيص من الشارع بعدم الاحتياط في صلاة الظهر، فيلغى حكم وجوب صلاة الظهر بحكم ظاهري، و نطبق أصالة البراءة الشرعية، و يبقى عندنا الحكم الآخر و هو وجوب صلاة الجمعة، و إذا ألغى الشارع الاحتياط عن صلاة الجمعة فإنه يبقى وجوب صلاة الظهر، و بقاء وجوب إحدى الصلاتين معناه بقاء الجامع و هو وجوب صلاة ما، فالقطع التفصيلي بالجامع يكون باقيا عندنا لأن كلا من الاحتمالين مصداق للجامع، كما أنه إذا كان زيد و فرس مصداقين للحيوان، فإذا ألغينا زيد فإن الفرس يبقى مصداقا للحيوان، و نكون بذلك قد حققنا وجود الحيوان بسبب تحقق أحد المصداقين، فإذا كان الفرس موجودا في غرفة فإننا نستطيع أن نقول إنه يوجد حيوان في هذه الغرفة.

إذن: إذا بقي أحد الاحتمالين فإن القطع التفصيلي يكون موجودا و لا يكون ملغيا لأن أحد المصداقين يكون موجودا، و لا يمكن أن يترك المكلف كلتا الصلاتين معا لأنه بذلك سيترك القطع التفصيلي بالجامع، و القطع التفصيلي غير معلق على شي‌ء فينجز القطع التكليف، و إذا رفعنا الطرفين كما إذا

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست