responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351

النتيجة:

لا شك في أن العلم بالجامع منجز لأنه علم تفصيلي، و الجامع منجز لأنه منكشف انكشافا تاما بواسطة القطع التفصيلي.

سؤال: هل الاحتمال في كل طرف منجز أو لا؟

الجواب:

في كل طرف يوجد احتمال و لا يوجد قطع، فعندنا احتمال وجوب صلاة الظهر و احتمال وجوب صلاة الجمعة، نعم يوجد عندنا قطع تفصيلي بوجوب شي‌ء معين و هو وجوب صلاة ما، فهذا القطع التفصيلي منجز، و لكن عندنا احتمال وجوب صلاة الظهر و احتمال وجوب صلاة الجمعة، فهل الاحتمال في كل طرف ينجز الحكم؟

بناء على مسلك حق الطاعة فإن كلا من القطع و الظن و الاحتمال ينجز التكليف لأن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته من القطع و الظن و الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة لا بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لذلك فإن الاحتمال في الطرف الأول يكون منجزا، و الاحتمال في الطرف الثاني يكون منجزا أيضا، فنظرية السيد الشهيد (قدس سره) و هي مسلك حق الطاعة تقوم على أساس منجزية الانكشاف- لا على أساس منجزية القطع فقط كما يقول به مسلك قبح العقاب بلا بيان-.

إن الاحتمال الأول يكون كاشفا عن التكليف و إن كان كاشفا ناقصا، فيكون منجزا للتكليف، و الاحتمال الثاني يكون كاشفا أيضا عن التكليف فيكون منجزا أيضا، و طالما أن النظرية تقوم على أساس الانكشاف لا على أساس القطع فكل احتمال يكون منجزا، لذلك فإن كلا الاحتمالين ينجز

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست