responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350

الجواب:

نعم العلم بالجامع منجز على كلا المسلكين: مسلك حق الطاعة و مسلك قبح العقاب بلا بيان؛ لأنه علم تفصيلي و العلم التفصيلي منجز للتكليف كما مر سابقا، فالقطع بالتكليف ينجز التكليف لأن القطع يكشف كشفا تاما عن الحكم، فيكون هذا الحكم حكما واقعيا.

و إذا كان يوجد عند المكلف قطع بحكم ما فإن هذا الحكم بلا شك يتنجز على المكلف، و مر سابقا أن منجزية القطع غير معلقة على شي‌ء، و لا يمكن أن يتدخل الشارع لا بحكم واقعي و لا بحكم ظاهري؛ لأنه إذا تدخل بحكم واقعي فإنه يجتمع حكمان واقعيان مختلفان متضادان متنافيان إذا كان الحكم الواقعي ثابتا في الواقع، و إذا لم يكن ثابتا في الواقع فإنه يلزم التضاد و التنافي في نظر القاطع.

و لا يمكن أن يتدخل الشارع بحكم ظاهري أيضا لأنه يوجد عند الشخص قطع و لا يمكن التدخل بحكم ظاهري في حالة القطع لأن موضوع الحكم الظاهري هو عدم العلم، و الحكم الظاهري متأخر من حيث الوجود عن الحكم الواقعي، و لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري في موارد العلم بالحكم الواقعي.

نعم يستطيع أن يتدخل الشارع بحكم ظاهري في حالة الشك و عدم العلم، و لا يوجد شك عند الشخص القاطع لأنه عالم بالتكليف، و مع العلم و القطع و اليقين بالتكليف فلا مجال للحكم الظاهري.

إذن: إذا كان عندنا قطع بالتكليف فإن هذا التكليف يتنجز لأن منجزية القطع غير معلقة على شي‌ء.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست