نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 349
مثال الحكم الوضعي: العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعين، فيوجد علم ب" نجاسة إناء ما"، و هذا الإناء مردد بين إناءين، و المكلف لا يعلم أن الإناء الأول هو المتنجس أو الإناء الثاني هو المتنجس لأنه لا يعلم في أي منهما وقعت النجاسة، و هذا التردد يكون عند المكلف لا عند اللّه تعالى لأن اللّه عزّ و جل يعلم أي الإناءين هو النجس واقعا، فالعلم الإجمالي لا يوجد عند اللّه تعالى لأنه عالم بكل شيء.
إذن: عندنا علم إجمالي مردد بين شيئين أو أكثر من شيئين، فإذا كان القطع مترددا بين عدة أشياء فهذا يسمى علما إجماليا، و في العلم الإجمالي يمكن انتزاع جامع من أطرافه، و العلم بالجامع علم تفصيلي.
و العلم الإجمالي يتركب من أمرين هما (العلم بالجامع بين الأطراف+ احتمالات و شكوك بعدد الأطراف).
و في مثالنا السابق عندنا علم تفصيلي بالجامع و هو" وجوب صلاة في يوم الجمعة"، و عندنا احتمالات و شكوك بعدد الأطراف، و هنا يوجد عندنا طرفان هما: صلاة الجمعة، و صلاة الظهر، و عندنا علم تفصيلي بالجامع و هو نجاسة إناء ما، و توجد عندنا احتمالات و شكوك بعدد الأطراف، و يوجد طرفان: الإناء الأول، و الإناء الثاني.
النتيجة: العلم الإجمالي- العلم بالجامع بين الأطراف+ احتمالات و شكوك بعدد الأطراف.
منجزية العلم الإجمالي:
سؤال: هل العلم بالجامع منجز؟
أي هل العلم ب" وجوب صلاة ما" ينجز هذه الصلاة؟
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 349