نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 332
الشهيد (قدس سره) فيما مضى يتكلم عن الجانب التنجيزي و التسجيلي للقطع أي الذي ينجّز و يسجّل على المكلف، فينجّز العقل التكليف على المكلف و يسجّل التكليف في ذمة المكلف، و الآن يتكلم عن الجانب التعذيري للقطع، فيدخل في بحث معذرية القطع.
سؤال: ما معنى المعذرية؟
الجواب:
معنى المعذرية هو أن المكلف إذا قطع بعدم التكليف فهو معذور- أي لا تصح عقلا معاقبته على المخالفة و على عدم الإتيان بالتكليف- حتى لو كان مخطئا في قطعه و كان قطعه مخالفا للواقع و تبين فيما بعد أن التكليف موجود واقعا في اللوح المحفوظ و مطلوب منه.
مثال: لو كان المكلف قاطعا بأن السائل الموجود أمامه ماء و شرب منه و تبين بعد ذلك أنه خمر فإنه لا يكون مستحقا للعقاب و لا تصح عقلا معاقبته على أساس الحكم الواقعي لأنه كان قاطعا بأن هذا ماء و قاطعا بعدم حرمة شرب الماء لأن شرب الماء مباح، و بذلك إذا قطع المكلف بعدم التكليف و قام بالفعل فإنه يكون معذورا.
سؤال: ما هي دائرة التعذير؟
الجواب:
كما في التنجيز كان يوجد عندنا دائرة حق الطاعة عقلا لأن حق الطاعة حكم عقلي، كذلك هنا فإن المعذرية تستند أيضا إلى تحقيق حدود مولوية المولى و حق الطاعة من ناحية عقلية، فلا بد أولا أن نحدد دائرة حق الطاعة عن طريق العقل، أي لا بد أن نحدد موضوع حق الطاعة في رتبة سابقة، و إذا
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 332